فصل: منع الحمل بسبب المرض الشديد:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.منع المرأة الحمل دون علم الزوج وامتناعها عن الجماع:

الفتوى رقم (8483)
س: تزوجت من 20 عاما، وزوجتي من أول يوم تزوجتها وهي لا ترغب النكاح، وأكون متعبا جدا جدا عندما أطلبها، عرفت أهلها بذلك لم أجد من يرد علي بشيء، ويفكرون بأن هذه الوسيلة هي تجعل الزوجة تأمر زوجها تحت أمرها، ثم الآن تأخذ أقراص منع الحمل، وأنا لي رغبة في الأولاد، علما أنني معي منها 4 بنات وولد، وتأخذ الأقراص منذ عشر سنوات، علما بأنه لم يكن عندها أي مانع صحي. الرجاء الرد الشرعي هل هي على صواب أو خطأ؟ الرجاء الرد الشرعي.
ج: إذا كان الواقع كما ذكرت، فهي مخطئة آثمة لأمرين: الأول: أنها أخذت أقراص منع الحمل وليس بها مرض على ما ذكرت. الثاني: أنها امتنعت منك حينما طلبتها للجماع فلم تمكنك من نفسها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح» (*) رواه أحمد والبخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.منع الحمل بسبب المرض الشديد:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (16444)
س2: هل يجوز لي استعمال حبوب منع الحمل إذا كنت لا أستطيع الحمل؟ وذلك لأني أشكو من قرحة في المعدة وألم في الرأس شديد، وهبوط في الأرحام، ولا أستطيع قطع الأدوية التي أستعملها؛ لأن الأطباء أكدوا على أني لا أستطيع الحمل، وإذا حملت يجب قطع العلاج، وأنا لا أستطيع الاستغناء عن العلاج؛ لما أتعرض له من ألم، مع العلم أنني أنجبت ستة من الأبناء أصغرهم عمره 6. 5 سنة.
ج2: يجوز استعمال حبوب منع الحمل عند الضرورة، إذا كان الحمل يرتب عليه حصول مرض شديد، ويكون ذلك بأمر طبيب مختص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.موقف الطبيب ممن تطلب منع الحمل دون حاجة:

الفتوى رقم (7866)
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد:
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام، من مدير مستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف المقيد في إدارة البحوث برقم (2884) في 23/ 11/ س1404هـ الآتي نصه:
نستفتي فضيلتكم في بعض الحالات التي تأتي إلينا بمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف، حيث يأتي بعض الأشخاص يطلب منا ربط رحم زوجته كي لا تحمل، والبعض الآخر يقول: أنا اكتفيت من الولد، ولا أريد إنجاب أطفال، وكذلك بعض النساء تأتي شخصيا وتقول: أنا أريد ربط رحمي عن الحمل، وتقول أنا حرة بحياتي، وبعض النساء والأزواج يطلبون تركيب لولب أو استعمال حبوب الحمل. علما أن صحة الزوجة جيدة طبيا، وتتحمل الحمل والولادة والرضاع، والبعض الآخر يجعل فترة طويلة بين الحمل بطرق منع الحمل.
فما حكم الشارع في مثل هذا؟ أفتونا في ذلك أثابكم الله.
وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع ما ذكر فلا يجوز ذلك شرعا؛ لمناقضته لمقصد الشرع من تكثير النسل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.حبوب منع الشهوة الجنسية:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (18891)
س3: أنا شاب أبلغ من العمر 27 عاما، وملتزم والحمد لله، فهل يجوز لي أن أستعمل حبوب منع الشهوة الجنسية، مع العلم أنني فقير والحمد لله؟
ج3: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (*) متفق على صحته فيشرع للشاب الذي لا يستطيع الزواج أن يكثر من الصوم، فإنه يخفف من حدة الشهوة، وعليه أيضا الابتعاد عن الأسباب المثيرة لها، وأما استعمال حبوب منع الشهوة الجنسية فلا يجوز؛ لأن لها أضرارا وعواقب سيئة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.العزل:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (5438)
س5: متى يجب العزل وما كيفيته؟
ج5: روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، (*) وأخرج عبد الرزاق في (مصنفه) والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى عن عزل الحرة إلا بإذنها، (*) فهذا يدل على جواز العزل عن الحرة بإذنها، ومنعه بدون إذنها، وأن العزل عن الأمة لا يحتاج إلى إذنها، مع مراعاة عدم فعله إلا من حاجة شديدة أو ضرورة، وصفة العزل: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.اسقاط الحمل خشية إملاق:

الفتوى رقم (3710)
س: إذا حملت المرأة حملا ومضى عليه شهران أو ثلاثة شهور، وأفسدت حملها خشية إملاق، فهل يجوز ذلك أو لا؟
ج: إن كان الواقع كما ذكر، من إسقاط الحمل خشية إملاق- وهو الفقر- فذلك من كبائر الذنوب؛ لما فيه من سوء الظن بالله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود